الثالث والعشرون: فيه أن الأصل في الثياب والحصر والبسط الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة.

واستفد هنا أن إسحاق بن راهويه انفرد فقال: لا يجوز لأحد أن يلبس ثوبًا جديدًا من ثياب النصارى حتى يغسله، ويرده أنه - عليه الصلاة والسلام -: "لبس جبة من جباب الروم ضيقة الكمين" (?)، ولم يرو واحد أنه غسلها.

الرابع والعشرون: فيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعين: كنوافل الليل.

الخامس والعشرون: جاء في هذا الحديث [فعيل] (?) في [الصفات] (?) من غير مبالغة، وذلك (يتيم وعجوز) وهو مما جاء على خلاف القياس، ومثله حصور للناقة الضيقة الإِحليل وهي التي ضاق مجرى لبنها من ضرعها وهو كثير.

السادس والعشرون: فيه دليل على ترك الوضوء مما مست النار، لأنه لم يذكر في الحديث أنه توضأ.

السابع والعشرون: أدخل مالك (?) هذا الحديث في ترجمة جامع لسبحة الضحى، واستدل به القاضي عياض على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015