وروي عن عمر أنه إذا أبصر صبيًّا في الصف أخرجه، ونحوه (?) عن بعض السلف وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة ويعبث فيها.
الثامن عشر: أن الاثنين يكونان صفًا وراء الإِمام، وهو مذهب العلماء كافة إلَّا ابن مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين، فإنهم
قالوا: يكونان عن يمينه [وعن] (?) يساره، ويكون بينهما، واستدل بحديث عنه أجوبة أوضحتها في "شرح المنهاج" (?).