ولوج الليل وينتقض بزمان ولوج النهار وهو وقت المغرب، وعزا الأول إلى الأعمش والشعبي وحكاه المحب الطبري عن السنجي (?) من أصحابنا، ولعله التبس عليه بالشعبي، فإنه القائل بذلك كما أسلفته، وممن حكاه عنه الماوردي (?) أو التبس على الناسخ.

الثالث عشر: فيه دليل لمن يرى بجواز الأكل مع الشك في الفجر حتى يتحقق طلوعه، وهو قول الأئمة الثلاثة، وخالف مالك

فقال: لا يأكل فإن أكل فعليه القضاء، وحمله بعض أصحابه على الاستجاب.

الرابع عشر: اختلف فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع أو أكل فترك، فإنه لا يبطل صومه عندنا، وبه قال ابن القاسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015