ومن الأوجه البعيدة أن الليل كله وقت له، كما أنه وقت لنية صوم الغد.
ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أنه لا يجوز تقديمه قبل الفجر إلَّا إذا كان ثم مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر.
وفي "الإِحياء" (?) للغزالي في باب الأمر بالمعروف: الجزم به لئلا يشوش الصوم والصلاة على الناس كذا علله.
سادسها: فيه دليل على جواز [أن] (?) يكون للمسجد الواحد مؤذنان وهو مستحب.
سابعها: فيه دليل على استحباب أن يؤذن كل واحد منهما منفردًا إذا اتسع الوقت (?) كصلاة الفجر ونحوها فإن كان ضيقًا