وحكى النقاش عن الخليل أن النهار من طلوع الفجر، ويدل على ذلك قوله -تعالى-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} (?). والقول
في نفسه صحيح قال [وقد ذكرت] (?) حجته في تفسير قوله تعالى: {وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} (?) قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر.
خامسها: اختلف أصحابنا في دخول وقت هذا الأذان على أوجه خمسة أوضحتها في شرح المنهاج.
وأصحها عندهم: أنه يدخل من نصف الليل لأنه بمضيّه ذهب المعظم.
وأقربها عندي: أنه يؤذن قبيل طلوع الفجر في السحر، وهو ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم فإن في الصحيح (?) أنه ليس بين أذانهما إلَّا أن ينزل [ذا] (?) ويرقى [ذا] (?) مقيد لإِطلاق الحديث المذكور أن بلال يؤذن بليل.
وضبط ابن أبي الصيف (?) في "نكته" في الصيام، السحر: بالسدس الأخير.