لا يؤذن لها إلَّا بعد طلوع الفجر، ومن جهة المعنى إنباه النائم وتأهبه لإِدراك فضيلة أول الوقت، وقد أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا المعنى في حديث ابن مسعود: "لا يمنعن [أحدكم] (?) أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي [بليل] (?) ليرجع قائمكم [ولينبه] (?) نائمكم" (?).
وفي "شرح التنبيه" لابن الحلي عن أحمد: أنه كره الأذان للصبح قبل الوقت في رمضان خاصة.
قال صاحب "الإِقليد": وتقديمه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الجواز، كما أطلقه الأكثرون وذلك في عبارة الشافعي.
[رابعها] (?): فيه وجوب البيان عند الاشتباه، فإنه لما كان الأكل والشرب جائز إلى طلوع الفجر الثاني للصائم، والأذان في