الرابعة عشرة: استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر.

الخامسة عشرة: جواز الاستعانة للإِمام بمن يركزها له ونحو ذلك.

السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام أما كونه دليلًا على وجوب القصر فلا إلَّا على [قول] (?) من يقول: إن أفعاله [عليه السلام] (?) على الوجوب، وليس بمختار عند الأصوليين، وسيأتي الكلام على [ذلك] (?) في بابه إن شاء الله [تعالى] (?) [ذلك] (?) وقدره.

السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015