قال: نعم.

قال: وأمرني أن أشتري [له] (?) مدادًا، قال: لا يكون فيه حمرة ثم قال: هو شيء يصبغ به، إنما هو طاهر، وإنما كرهته من

أجل هذا

قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر يغطي به الجنازة، فكرهه.

قلت: ترى أن [أجذبه] (?)؟

قال: نعم.

وقال النووي في شرح [المهذب] (?): يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب: قال ولا خلاف في هذا ولا كراهة.

قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض.

السادسة: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في حاله ولباسه.

السابعة: [أن] (?) الساق ليس بعورة كما تقدم.

الثامنة: تقصير الثياب أيضًا كما تقدم أيضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015