سادسها: قد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث أنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون [الأصل] (?) مأمورًا به،
وظاهر الأمر الوجوب. وقد سلف الخلاف في ذلك في مقدمات أول الباب.
سابعها: الحكمة في إفراد الإِقامة وتثنية الأذان، أن الأذان [لإِعلام] (?) الغائبين، فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإِقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا يكون صوته في الإِقامة دونه في الأذان، وإنما كرر لفظ الإِقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإِقامة.
خاتمة: يحترز من أغاليط المؤذنين في أشياء.
أولها: مد الهمزة من أشهد فيخرج إلى الاستفهام.
ثانيها: مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبر وهو الطبل.
ثالثها: الوقف على إله ويبتدىء إلَّا الله فهو كفر.
رابعها: إدغام الدال من محمد - صلى الله عليه وسلم - في الراء من رسول الله وهو لحن خفي عند القراء.
خامسها: أن [النطق] (?) بالهاء من الصلاة فتركها يبقى دعاء إلى النار. ذكر هذه الخمسة صاحب الذخيرة.