ذكرنا، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الخاص، وميل المالكية إلى هذا الثاني، وورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع، ألا ترى أن ابن عمر قال في صلاة الضحى "إنها بدعة" لأنه لم يثبت عنده فيها دليل، ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص، وكذلك قال في القنوت الذي [كان] (?) يفعله الناس في عصره: إنه بدعة. ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء.

وكذلك ما روى الترمذي (?) من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة: "إياك والحدث" ولم ير إدراجه تحت دليل

عام [وكذا] (?) ما جاء عن ابن مسعود [النهي] (?) فيما خرجه الطبراني (?) عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر [لابن مسعود

[قاص] (?) [يجلس] (?) بالليل، ويقول للناس: قولوا كذا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015