قال ابن القاسم صاحبه: وإنما توقف في هذا أهل العراق. والمتفق عليه عند الشافعية أن الرواتب المؤكدة ما في هذا الحديث.
وفي البخاري (?) من حديث عائشة أيضًا: "كان لا يدع أربعًا قبل الظهر" وليس للعصر ذكر في الصحيحين وفي الترمذي (?) محَسِّنًا من حديث علي - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام -: "كان يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم" وفيه أيضًا مصححًا من حديث أم حبيبة (?): "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار" وفي صحيح البخاري (?)