قال الشاعر:

إن يسمعوا (?) رِيبةً طَارُوا بها فرحًا ... مِنّي وما أَذِنوا مِن صالحٍ دَفَنُوا

[ومنه الحديث: "ما أذن الله لشيء [كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن] (?) " (?) ومن فسر يتغنى بمعنى: استغنى فقد أبعد] (?).

ثالثها: يقال: امرأة ومرأة بالهمز ومرة بغير همزة، كما تقدم في أول الكتاب.

رابعها: "المسجد" بكسر الجيم وفتحها، ومسيد كما تقدم أيضًا في باب المذي.

خامسها: الحديث نص صريح في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن الأزواج، وينبغي أن يحمل عليه إذن السيد لأمته، لكن قال النووي (?) في "شرحه": إن هذا النهي للتنزيه فقط، وهو عام في النساء، ولكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات تقدمت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015