الإمام"، الصحيح وقفه على ابن عمر (?).
قال القاضي عياض: واتفق العلماء على الاستدلال بهذا الحديث فيمن فاتته صلاة وأيقن أنه يصليها، ويدرك وقت الحاضرة
أنه يبدأ بالمنسية، قال: واختلفوا [فيها] (?) إذا خشي فوات وقت الحاضرة بتقديم المنسيات عليها.
فقال مالك: يبدأ بالمنسية.
وقال الشافعي: يبدأ بالحاضرة وما ذكره القاضي من الاستدلال بهذا الحديث على ما ذكره إنما يأتي إذا قلنا: إن وقت المغرب إلى غروب الشفق فتأمله.
الحادي عشر: قد يحتج به من يقول: إن وقت المغرب يتسع إلى غروب الشفق، لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضًا، كما قدمته في الحديث الخامس أيضًا.