قال البكري: هو على وزن فَعِلاَن لا يجوز غيره (?).
قلت: ويجوز فيه [الصَّرْفُ] (?) وعدمه على تأويل المكان أو البقعة.
ثامنها: قوله: "فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها" لله المراد: صلاة العصر وفيه إشعار بأنه توضأ لها على التعيين، وقد صحيح أصحابنا
أن من توضأ لصلاة دون غيرها صح لكل شيء.
وقيل: لا مطلقًا.
وقيل: لها فقط.
تاسعها: ظاهره أنه صلاهما في جماعة فيكون [فيه] (?) دليل للجماعة في الفائتة، وهو إجماع إلَّا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد، فإنه منع ذلك، وهذا إن صح عنه فمردود بهذا الحديث وبحديث [الوادي] (?) وقد تقدمت المسألة في آخر الحديث الخامس من هذا الباب (?) أيضًا بزيادة فراجعها وما ذكرته من أن الظاهر أنه - عليه السلام - صلاهما في جماعة هو ما ذكره النووي في [شرحه لمسلم] (?) أيضًا،