[قلت] (?): وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: الكراهة في الصبح تدخل بطلوع الفجر. ونقله في شرح المهذب (?) عن أكثر العلماء، وأغرب الترمذي فنقل في جامعه الإِجماع عليه (?).

ثالثها: استدل مالك ومن تبعه بهذا الحديث على أنه لا تكره الصلاة عند الاستواء؛ لأن مفهومه أنها إذا ارتفعت حلّت [له] (?)

الصلاة مطلقًا، وهو معارض بحديث عقبة بن عامر. أخرجه مسلم (?).

رابعها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا صلاة" أي: لا صلاة شرعية، لأن الحسية لم تنتف لوقوعها. ذكره الشيخ تقي

الدين. قال: وإنما قلنا ذلك لأمرين:

الأول: أن الشارع له عرف في الصلاة، فيحمل لفظه على عرفه.

وثانيهما: إنا إذا حملناه على الحقيقة الجنسية احتجنا إلى إضمار يصح به الكلام، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء [و] (?) ينشأ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015