وأما قول الحسن فليس بحجة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من كانت له عند أخيه مظلمة في عِرض أو مال فليتحللها منه ".

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله، ورأى أنه لا يُحِلُّ له ما حرَّم الله عليه؛ منهم سعيد بن المسيب، قال: " لا أحلل من ظلمني "، وقيل لابن سيرين: " يا أبا بكر! هذا رجل سألك أن تحله من مظلمة هي لك عنده "؛ فقال: " إني لم أحرمها عليه فأحلها، إن الله حَرَّم الغيبة عليه، وما كنت لأحِلَّ ما حرَّم الله عليه أبدًا " (?)، وخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على التحليل، وهو الحجة والمبيِّن، والتحليل يدل على الرحمة، وهو من وجه العفو، وقد قال تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40] (?) اهـ.

وحكى الإمام ابن مفلح رحمه الله القول بوجوب استحلال المغتاب، ثم قال: ( .. وقيل: إن علم به المظلوم؛ وإلا دعا له واستغفر ولم يُعلمه، وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين، وذكر غير واحد: إن تاب من قذف إنسان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015