وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به سيما الاستنجاء؛ لما قيل إنه يورث البواسير (?)، وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري.

وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ أوجُهٌ حكاها الدَّمِيري والطيِّب الناشري من غير ترجيح تبعًا للأذوعي، والمعتمد الكراهة (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015