وفي البخاري (?) عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدَّثه قال: "سَقيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زمزم فشرب وهو قائم".
قال الحافظ بن حجر في "الفتح" (?): فيه -أي: الحديث المذكور- الرخصة في الشرب قائمًا، انتهى.
أي: فيكون النهي عن الشرب قائمًا الوارد في الصحيح نهي أدب وإرفاق؛ ليكون تناول الماء على سكون وطمأنينة، فيكون أبعد من الفساد، كما قاله محيي السنة (?).
قال علي القاري: أقول: ويمكن أن يكون القيام مختصًّا بماء زمزم، ونكتة التخصيص الإِشارة إلى استحباب التضلع من مائه. ثم قال: ورأيت بعضهم صرَّح بأنه يُسن الشرب من زمزم قائمًا اتباعًا له - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.
وبالجملة فيستحب الشرب من مائها والتضلُّع منه (?)، لما روى الدارقطني والبيهقي مرفوعًا (?): "آيةُ ما بيننا وبين المنافقين إنهم