فالتحريف فيها حكمه حكمها في التكفير؛ لكونه أضاف إلى الله تعالى ما لم يضفه إلى نفسه، ولا يجوز إضافته إليه.

وقد كفَّر بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله بمجرد الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يعتقد جوازه وكان مطابقاً لأصول شريعته؛ سداً للباب، وضبطاً للشريعة. وأما من حيث موضوعه ووصفه؛ فحكمه حكمها في وصفه بالندبية، والكراهة، والإباحة.

والتكفير بالتحريف (?) والتبديل راجع إلى القصد والإصرار وعدمهما (?)، وما يترتب على ذلك من تعدي الضرر، وقصوره في حكمه، ومحله.

وأمّا إطلاق الكفر على المعاصي؛ فلا يجوز إلا لقصد الزجر عنها (?)، كما أطلقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النساء؛ لما جعله سبباً لدخول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015