للعباد بها، لا [تبشيع] (?) خلق الله بإزالتها؛ بدليل قوله [في الرواية الأخرى] (?) "وأوفوا اللحى" (?).

وكذلك إذا ورد لفظ الكفر حُمل على كل كفر من التغطية، والستر، والإزالة، فإذا علم أن المراد أحدها وجب الحمل عليه، وصار الباقي لغوياً غير مراد، مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء -: "إني رأيتكن أكثر أهل النار"، قيل: يا رسول الله، بماذا؟ قال: "بكفرهن"، قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: "لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشيرة" (?)، فلو لم يكن الكفر عند الصحابة في مفاهيمهم عنه - صلى الله عليه وسلم - محمولاً عندهم على جميع وجوهه الشرعية اللغوية، لما حسن الاستفهام ولما أجابهم - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا ثبت لفظ الكفر في قوله - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم -: "بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة" (?)، وقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015