وفي كتاب ابن شعبان (?): (من قال في واحد منهم: إنه ابن زانية [و] (?) أمه مسلمة، يحدُّ (?) عند بعض أصحابنا حدّين: حدًّا له، وحدًّا لأمّه، ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة؛ لفضل هذا على غيره؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سبَّ أصحابي فاجلدوه" (?). قال: "ومن قذف أمّ أحدهم وهي كافرةٌ حُدّ حدّ الفرية؛ لأنه سبّ له، فإن كان أحدٌ من ولد [هذا] (?) الصحابي حيًّا قام بما يجب [له] (?)، وإلا فمن قام به من المسلمين كان على الإمام قبول قيامه"، قال (?): وليس (?) هذا كحقوق غير الصحابة، لحرمة هؤلاء [بنبيهم] (?) - صلى الله عليه وسلم -، ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان وليَّ القيام به (?).

وروى أبو مصعبٍ (?) عن مالكٍ: (من انتسب إلى .........

طور بواسطة نورين ميديا © 2015