عَلَى أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ اللَّخْمِيَّ (?)، قَدْ وَضَعَ له أصلاً شرعياً، وذلك أنه/ صلّى الله عليه وسلّم أَمَرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ الَّتِي (أُغْلِيَتْ) (?) بِلُحُومِ الْحُمُرِ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ (?)، وَحَدِيثُ الْعِتْقِ بِالْمُثْلَةِ (?) (أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ) (?).
وَمِنْ مَسَائِلِ مَالِكٍ فِي الْمَسْأَلَةِ: (إذا) (?) اشترى مسلم/ من نصراني خمراً (فإنها تكسر) (?) عَلَى الْمُسْلِمِ، وَيُتَصَدَّقُ بِالثَّمَنِ أَدَبًا لِلنَّصْرَانِيِّ/ إِنْ كَانَ النَّصْرَانِيُّ لَمْ يَقْبِضْهُ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى فَرَّعَ أَصْحَابُهُ فِي مَذْهَبِهِ، وَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي الْمَالِ، إِلَّا أَنَّ وَجْهَهُ مَا تقدم.
/الْمِثَالُ السَّابِعُ:
أَنَّهُ لَوْ طَبَّقَ الْحَرَامُ الْأَرْضَ، أَوْ نَاحِيَةً مِنَ الْأَرْضِ يَعْسُرُ الِانْتِقَالُ (مِنْهَا) (?) وَانْسَدَّتْ طُرُقُ الْمَكَاسِبِ (الطَّيِّبَةِ) (?)، ومسَّت الْحَاجَةُ إِلَى الزيادة