مِنْ فَوَائِدَ الْوِلَايَةِ، فَيَكُونُ اسْتِرْجَاعًا لِلْحَقِّ لَا عُقُوبَةً فِي الْمَالِ، لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْغَرِيبِ الَّذِي لَا يُلَائِمُ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ هَذَا مَا قال.

(وَلِمَا فَعَلَ) (?) عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجْهٌ آخَرُ غَيْرُ هَذَا، وَلَكِنَّهُ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى الْعُقُوبَةِ (بِالْمَالِ) (?)، كَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ.

/وَأَمَّا مذهب مالك رحمه الله (?)، فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ فِي الْمَالِ عِنْدَهُ (ضَرْبَانِ) (?):

أَحَدُهُمَا: كَمَا صَوَّرَهُ الْغَزَالِيُّ، فَلَا مِرْيَةَ فِي أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، عَلَى أَنَّ ابْنَ الْعَطَّارِ (?) فِي (وثائقه) (?) صغى إلى إجازة ذلك، فقال: في (إجارة) (?) أَعْوَانِ الْقَاضِي إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ، أنها على الطالب، فإن (أدين) (?) المطلوب كانت الإجارة عَلَيْهِ.

وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ (?)، وَرَدَّهُ عَلَيْهِ (ابن الفخار) (?) القرطبي وقال: إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015