فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ إِذاً إِجماع مِنْهُمْ عَلَى تَرْكِ تِلْكَ الأَشياء كُلِّهَا.
وَبَقِيَ النَّظَرُ فِي وَجْهِ تَرْكِ مَا تركوا منه، وهو يحتمل (?) وَجْهَيْنِ:
أَحدهما: أَنْ يَعْتَقِدُوا فِيهِ (?) الِاخْتِصَاصَ، وَأَنَّ مَرْتَبَةَ (?) النُّبُوَّةِ يَسَعُ فِيهَا ذَلِكَ كُلُّهُ؛ لِلْقَطْعِ بِوُجُودِ مَا الْتَمَسُوا (?) مِنَ الْبَرْكَةِ وَالْخَيْرِ؛ لأَنه صلّى الله عليه وسلّم كَانَ نُورًا كلُّه فِي ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ (?)، فَمَنِ الْتَمَسَ مِنْهُ نُورًا وَجَدَهُ عَلَى أَي جِهَةٍ الْتَمَسَهُ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الأُمة، فإِنه (?) وإِن حَصَلَ لَهُ مِنْ نُورِ الاقتداءِ بِهِ والاهتداءِ بِهَدْيِهِ مَا شاءَ اللَّهُ؛ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَهُ على حال، ولا يوازيه (?) فِي مَرْتَبَتِهِ، وَلَا يُقَارِبُهُ (?)، فَصَارَ هَذَا النَّوْعُ مُخْتَصًّا بِهِ كَاخْتِصَاصِهِ بِنِكَاحِ مَا زَادَ عَلَى الأَربع (?)، وإِحْلالِ بُضْع الواهِبَةِ نفسَها لَهُ (?)، وَعَدَمِ