فإن قلت: إن اللازم كيف يكون أخص، والعام قد يوجد بدون الخاص، فيلزم وجود الملزوم بدون اللازم؟
قلت: أراد باللازم التابع والرديف، كطول النجاد التابع لطول القامة، وما ذكره في موضع آخر من كتابه أن الانتقال في الكناية يتوقف على مساواة اللازم للملزوم، فغير موثوق به، وإن وثقه الشارح في هذا المقام.
وبهذا ظهر الجواب عن رد الفرق من أن السكاكي أراد أن الانتقال في الكناية من التابع، وفي المجاز من المتبوع، ومنع الشارح كون الانتقال في المجاز من المتبوع دائما؛ إذ ربما يتجوز بالنبت عن الغيث، ويمكن دفعه بأن ذلك الفرق مبني على أن الموضوع له مراد أبدا في الكناية، لكن ينتقل منه إلى ملزومه، فالموضوع له في الكناية تابع في الإرادة، والانتقال من التابع في الإرادة إلى المتبوع، وفي المجاز الانتقال من الموضوع له الذي هو المتبوع المحض للمعنى المجازي؛ لأنه الأصل بالنسبة إلى الخارج، ولم تعرض له التبعية بحسب الإرادة.
ولو بنى الكلام على جواز إرادة الموضوع له في الكناية يكون الفرق بينهما في الجملة.
(وهي) أي: الكناية (ثلاثة أقسام):
(الأولى: ) أي: القسم الأول وتأنيثه باعتبار الخبر؛ لأنه الكناية (المطلوب بها غير صفة ولا نسبة) (?) كنى بغير صفة ولا نسبة عن الموصوف، فكأنه قال: المطلوب بها الموصوف كما في عبارة المفتاح ليكون تعريف هذا القسم من الكناية بما هو المطلوب منه، وليظهر مقابلة هذا القسم بالقسمين الآخرين.
(فمنها) أي: من الأولى (ما هي معنى واحد) أي: عبارة عما هو معنى واحد (كقوله: [والطاعنين مجامع الأضغان] (?) فإن مجامع الأضغان معنى