عن أَبيه، أنَّ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عليه وسَلّم فرض فيما سقت السَّماء والعيون، أَو كان بَعْلاً العُشْرَ، وما كان عَثَرِيًّا يُسْقى بالسَّماء العُشْر، وما سُقي بالنَّضْح نصف العُشْر. قال أَبو بَكْر: ففرقه صلى الله عليه بين البَعْل والعَثَرِيّ، وما سقته السَّماء دليل على أَنَّهُ جنس يخالفها، ففي هذا أَوضح دليل على غلط ابن قتيبة، وبالله التوفيق.
143 - والشَّرَى حرف من الأَضْداد؛ يقال لشِرارِ المال شَرًى، ويقال لكرام الإِبل وخيار
مسانِّها شَرًى، قال الشَّاعر:
مُغَادَراتٌ في الشَّرَى المُحسَّل
ويُرْوَى المخسَّل بالخاء، ومعناهما المنفيّ المتروك، وواحدة الشَّرَى شراة؛ فاعلم، على معنى الذمّ والمدح، قال الشَّاعر في معنى المدح:
من الشَّرَاة رُوقَةِ الأَمْوالِ
والشَّرَى في غير هذا الغَضب، يقال: قدْ شَرِيَ الرَّجُل يَشْرَى شَرًى إِذا استطار غضباً، قال الشَّاعر:
والْمُمْ أَخاكَ على ما كان من شَعَثٍ ... إِنَّ اللَّجاجة تَشْرَى حِين تُشْرِيها