وَالصَّوَاب فِي الضَّابِط مَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ انه يرجح احدهما بمرجح جزم بِهِ والا فَفِيهِ الْقَوْلَانِ
والاصح من الْقَوْلَيْنِ فِي مُعظم الصُّور الاخذ بالاصل وَالله اعْلَم
تمّ الْكتاب بعون الْملك