إذا اتفقت الأدلة السابقة «الكتاب والسنة والإجماع والقياس» على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت، وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه.
وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح.
فيرجح من الكتاب والسنة:
النص على الظاهر.
والظاهر على المؤول.
والمنطوق على المفهوم.
والمثبت على النافي.
والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم.
والعام المحفوظ «وهو الذي لم يخصص» على غير المحفوظ.
وما كانت صفات القَبول فيه أكثر على ما دونه.
وصاحب القصة على غيره.
ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني.
ويقدم من القياس: الجلي على الخفي.