بالمعنى الاصطلاحي؛ وهو صرف الكلام عن ظاهره الراجح إلى محتمله المرجوح بقرينة.

فلفظ اليد تحتمل الجارحة، وهي محال أن تراد بالنسبة لله، وتحتمل القدرة، واستعمال اليد فيها استعمال مجازي لا يصار إليه إلا بعد القرينة؛ لكن ما هي القرينة؟ أهى لفظية، واللفظ في ذاته يحتمل الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، والحذف وعدم الحذف، وغير ذلك من الاحتمالات؟ وكل ما يقبل الاحتمال فهو ظني الدلالة، ولا بد في القرينة أن تكون قطعية الدلالة، ولا قطعية هنا من جهة اللفظ؛ لأنه دلالته ظنية، والمسألة في العقائد، والعقائد لا ينفع فيها الظن1.

وإذا انعدمت القرينة اللفظية وجب المصير إلى القرينة العقلية؛ لكن إذا كان من حق العقل أن يحيل حمل اللفظ على ظاهره، فليس من حقه أن يحدد المراد منه2.

ومن أجل هذا، فالأسلم نؤمن بها كما آمن السلف، أحالوا إرادة الجارحة، وفوضوا العلم بالمراد منها إلى الله سبحانه، فهو كما وصف نفسه، ولا يقال كيف؛ فالكيف عنه مرفوع.

ومن الخلف3 مَن يؤول هذه الألفاظ ويحملها على معانٍ تليق بذات الله، واختار ابن برهان مذهب التأويل وقال: لا يجوز أن يكون في القرآن لفظ لا يفهم الراسخون في العلم معناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015