حنث. ولو قام في طاق باب الدار غير أن الباب إذا أغلق كان الرجل دونه [لم يحنث] (?). وكذلك إن حلف لا يدخل بيتاً فقام في بابه والباب بينه وبين البيت إذا أغلق فإنه لا يحنث. وإن كان (?) داخلاً في البيت أو في الدار فحلف لا يخرج، فقام في موضع والباب إذا أغلق كان الرجل خارجًا من البيت والدار، فإنه يحنث؛ لأنه قد خرج.

واذا حلف الرجل لا يدخل داراً فأدخل إحدى رجليه الدار ولم يدخل الأخرى فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يدخل.

وإذا حلف الرجل لا يدخل داراً لفلان بعينها فدخل من حائط لها ذليل حتى قام على سطح من سطوحها فقد دخل الدار. ولو أنه دخل بيتاً من تلك الدار قد أشرع إلى السِّكَّة (?) كان قد دخل الدار وحنث.

وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان ولا نية له فدخل بيتاً في علوها على الطريق الأعظم أو دخل كَنِيفاً (?) منها شارعاً إلى الطريق الأعظم حنث، وكان هذا دخولاً في الدار (?).

...

باب الخروج في كفارة اليمين

وإذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق أو بالعتاق أو بيمين غير ذلك لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015