الأولى، فتكون (?) عليه كفارة واحدة. وإن لم يكن عنى باليمين الآخرة الأولى فعليه يمينان، وعليه لهما كفارتان. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي (?). وكذلك لو أراد باليمين الآخرة التغليظ والتشديد على نفسه.
ولو أن رجلاً حلف على حق امرئ مسلم على مال له عنده، فحلف ما له عنده شيء وهو كاذب، لم يكن عليه كفارة. وكذلك كل يمين تكون (?) على المدعى عليه إنما يحلف على شيء قد مضى. وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اليمين الغموس تدع الديار بَلاَقِع" (?). وهذا عندنا اليمين الغموس. وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?) أنه قال: "من اقتطع بخصومته وجدله مال امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار" (?). فحال هذه اليمين