وبلغنا عن أبي حزم وعن إبراهيم والحسن أنهم قالوا ذلك (?).

ولو أن رجلاً أوصى أن يطعم عنه في كفارة أيمان عليه (?) عند موته كان ذلك الطعام من ثلثه. وكذلك لو أوصى بكسوة. وكذلك لو أوصى بعتق عبد. فإن لم يكن له مال غير العبد الذي أوصى بعتقه عتق العبد وسعى في ثلثي قيمته، ولا يجزي عنه في كفارة يمينه. وإن خرج من الثلث أجزى عنه.

وقول أبي حنيفة ومحمد: الصاع الأول ثمانية أرطال، وهو مختوم (?) بالحَجّاجي (?) وهو ربع الهاشمي (?).

قال محمد: وكذلك ذكر المغيرة عن إبراهيم أنه قال: وجدنا صاع عمر حَجّاجياً (?).

...

باب الكسوة في كفارة اليمين

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في قول الله -عَزَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015