يمين فرأى غيرها خيراً (?) منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (?).
واذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي صياماً ولا ينوي عددًا منه فعليه [صيام ثلاثة أيام إذا حنث. وإن نوى صدقة ولم ينو عدداً فعليه] (?) إطعام عشرة (?) مساكين، كل مسكين رُبْعَين (?) بالحَجَّاجِي من حنطة.
ولا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: وأبيك وأبي؛ فإنه بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك (?). ونهى عن الحلف بحد من حدود الله (?)، وعن الحلف بالطواغيت (?).
ولو أن رجلاً قال: إن كلمت فلاناً فعلي يمين أو علي نذر، أو حلف بشيء مما ذكرت لك من الأيمان وقال في ذلك: إن شاء الله، فوصلها باليمين ثم كلمه لم يكن عليه كفارة ولا حنث.
قال محمد: أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. وذكر عبد الله عن نافع عن ابن عمر، وأبو حنيفة عن حماد عن