قيمة كل واحدة منهن عُشرها، وسعت كل واحدة في تسعة أعشار قيمتها.
أبو سليمان قال: سمعت محمداً يقول في رجل له عبد فآجره من رجل سنة بمائة درهم للخدمة، فخدمه العبد ستة أشهر، ثم إن المولى أعتقه، فالعبد بالخيار، إن شاء مضى على إجارته، وإن شاء فسخها فيما بقي. فإن فسخها فيما بقي بطل نصف الأجر (?)، وأخذ المولى من المستأجر نصف الأجر (?)، وكان له دون العبد. وإن مضى العبد على إجارته أَجَازَ (?) ذلك فليس له بعد ذلك أن ينقضها (?). فإن مضى عليها (?) حتى تتم (?) السنة فالأجر (?) كله واجب على المستأجر، نصفه للسيد حصة الشهور التي مضت وهو عبد قبل أن يعتق العبد، والنصف الباقي للعبد حصة الشهور التي بقيت بعد العتق. وليس للعبد أن يقبض شيئاً من الأجر إلا بوكالة المولى. إنما الذي يقبض الأجر المولى؛ لأنه هو الذي ولي الإجارة، فيقبض الأجر كله، فيكون له نصفه وللعبد نصفه. فإن كان المولى حين (?) آجر العبد سنة (?) بمائة درهم عجل له المستأجر المائة قبل أن يعمل العبد شيئاً، ثم إن العبد خدم المستأجر ستة أشهر، ثم أعتقه المولى، فالعبد أيضاً بالخيار، إن شاء مضى على الإجارة، وإن شاء فسخها. فإن فسخها فالقول في ذلك كالقول في المسألة الأولى. وإن مضى على الإجارة حتى يخدم السنة كلها فالأجر (?) كله للمولى، ولا شيء للعبد منه؛ لأن المولى قد كان ملك الأجر (?) كله قبل أن يعتق العبد، فلا يتحول شيء من ملك الآجر (?) إلى العبد بعد عتقه. فإذا لم يقبض الأجر (?) فإنما يجب الأجر (?) بالعمل يوماً