قبل القبض والنقد انفسخ (?) البيع. وكلاهما صاحب خدمة: البائع والمشتري، ليس الواحد (?) منهما تاجرًا، فليس على واحد منهما زكاة. ألا ترى (?) أن المشتري يزكي الثمن مع ماله، والبائع (?) لا يزكي (?) الثمن ولزكي العبد.

وقال أبو حنيفة: الصاع الأول ثمانية أرطال، فيجزي نصف صاع من الحنطة والدقيق والسويق أو صاع من تمر (?) أو شعير. وكذلك قال محمد. فإن كان المختوم خمسين رطلاً فهو عن (?) اثني عشر إنسانًا ونصف. وإذا كان أربعين رطلاً فهو على عشر أناسي إذا كان حنطة. فإن كان شعيراً فهو عن خمسة. وكذلك إن كان تمراً. والزبيب صاع في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة نصف صاع. قلت: أرأيت الرجل يبيع العبد بيعاً فاسداً، فلا يقبضه المشتري حتى يمضي يوم الفطر، ثم (?) يقبضه فيعتقه، على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة؟ قال: زكاة الفطر على البائع. قلت: فلو كان المشتري قد قبضه قبل الفطر ثم رده بعد الفطر وهو لغير التجارة؟ قال: تكون (?) على البائع؛ لأنه قد رد عليه. قلت: فلو أعتقه المشتري أو باعه؟ قال: زكاة الفطر على المشتري] (?).

في كتاب المجرد

[في كتاب المجرد (?): قال أبو حنيفة: وإن عجل زكاة الفطر عنه وعمن تجب عليه من ولده ورقيقه لسنة أو سنتين أجزاه ذلك. وإن لم يؤد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015