فأخبر بذلك، وهو ثقة، فينبغي للمسلمين أن يصوموا بشهادته.

...

[مسألة في القيء من كتاب المجرد] (?)

الحسن بن زياد عن آبي حنيفة في صائم ذرعه القيء فخرج منه قليل أو كثير، أو استقاء فقاء أقل من ملء الفم، وهو في ذلك ذاكر أو ناس لصومه (?)، لم يفسد صومه، وكان (?) على صيامه. وإن تقيأ ملء فيه أو أكثر وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء. قال أبو عبد الله (?): يعني إذا تكلف للقيء فإن (?) كان ناسياً فلا شيء عليه. وإن خرج من جوفه إلى حلقه ثم رده وهو يقدر على رميه وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء.

وقال الحسن بن أبي مالك (?) عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: إذا ذرعه القيء أو استقاء فخرج ملء الفم أو أكثر ثم رجع إلى حلقه وهو ذاكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015