يوسف عن ليث بن أبي سليم عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن عائشة - رضي الله عنهم - أنهما قالا: لا اعتكاف إلا بصوم (?).
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال: مر عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان على قوم يعتكفون (?) في مسجد، فقال عبد الله: هل يكون اعتكاف إلا في المسجد الحرام؟ قال حذيفة (?): نعم، كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه (?).
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن ليث بن أبي سليم عن الحكم عن مقسم عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه (?).
وبلغنا عن حذيفة أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة (?).
وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا (?) الجمعة والغائط والبول، فأما عيادة المريض وشهادة الجنازة فليس ينبغي له أن يخرج لذلك، وكذلك ما سوى ذلك من الحوائج. فإن خرج لجمعة أو غائط أو