قلت: أرأيت رجلاً ذرعه القيء وهو صائم؟ قال: لا يضره ذلك شيئاً. قلت: فإن كان هو الذي استقاء عمداً؟ قال: فعليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه. قلت: لم (?) وقد تقيأ عمداً؟ قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع.

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي - رضي الله عنه - بذلك (?).

قلت: أرأيت رجلاً احتجم وهو صائم؟ قال: إن فعل ذلك لم يضره شيئاً (?). قلت: أفتكره (?) له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فأحب إلي أن لا يفعل.

محمد عن أبي يوسف عن أبان بن (?) أبي (?) عياش عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال: فشكا إليه الناس الدم، فرخص للصائم أن يحتجم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015