يجب لهم شيء ولا شيء عليهم؟ قال: نعم، وإنما يوضع الخراج على رؤوس من أهل الذمة بقدرهم، على المحترف اثنا عشر درهماً، وعلى الرجل الحسن الحال منهم الوسط أربعة وعشرون درهماً، وعلى الغني منهم المكثر ثمانية وأربعون، لا يزاد عليهم على ذلك شيء. بلغنا فيه غير حديث .