الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت أخذ منه العشر. قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر بالمتاع يساوي مالاً عظيماً، فيقول: علي من الدين كذا (?) وكذا، وهو يحيط بهذا المال الذي معي وهذا المتاع، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الحربي؟ قال: لا، أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت فإنه يعشر، ولا يقبل قوله: إن عليه ديناً يحيط بما معه.

قلت: أرأيت المكاتب يمر بالمال الكثير على العاشر أيأخذ منه عُشُورَه؟ (?) قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر (?)، فيقول: هذه بضاعة لفلان، أيقبل قوله على ذلك ويكف (?) عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مال اليتيم يمر به وصيه (?) على العاشر ويتّجر (?) فيه، فيقول: إنه ليتيم في حجري، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف (?) عنه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه مَرْوِي (?) أو هَرَوِي (?) ليكون أقل لقيمته (?)، فيتهمه العاشر ويظن أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015