زكاة نصف ذلك. قلت: أرأيت لو تزوجها على عبد، ودفعه (?) إليها، فجاء يوم الفطر وهو عندها (?)، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة الفطر. قلت: فإن كان العبد عند (?) الزوج، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر. قلت: وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة، فتزوجها عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعم، لا زكاة عليها في قوله الآخر، وأما في قوله الأول فإن كانت (?) أخذت مثل ما تجب (?) فيه الزكاة زكتها (?)، وأما الزوج فلا زكاة عليه.
قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة (?)، فأراد أن يستعملها (?) ويعلفها (?)، ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة.
قلت: أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنتين (?) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى مسنة، وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة. قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. قلت: أرأيت الرجل تكون (?) له ثلاثون بقرة فتمكث (?) سنتين (?) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة، وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد نقصت من الثلاثين.
قلت: أرأيت الرجل يكون (?) له تسع وعشرون عجلاً وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه صدقة؟ قال: نعم.