للتجارة، فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها.

قلت: أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعلها (?) سائمة، فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراها, وليس له مال غيرها، وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة منذ يوم جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة، فإذا حال الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت نصارى بني تَغْلِب (?) هل يؤخذ من أحد منهم من إبله صدقة؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: من كانت له منهم أربع من الإبل فليس عليه شيء. فإذا كانت (?) خمساً فعليه شاتان، تضاعف عليهم الصدقة. قلت: أفتأخذ من أغنامهم وبقرهم وجواميسهم أيضاً كذلك؟ قال: نعم، بلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضاعف عليهم الصدقة (?). قلت: فكيف تضاعف (?) عليهم الصدقة؟ قال: ينظر إلى إبل أحدهم، فإذا كان مما تجب (?) فيها الزكاة إذا كانت لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الغنم والبقر (?) والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب (?) فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس عليه شيء؟ قال: نعم، لا شيء فيه. قلت: وكذلك البقر والغنم والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ (?) منهم شيئاً؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم صغيراً أو كبيراً له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015