قلت: أرأيت رجلاً يُقتَل أبوه فيُقضَى على قاتله بالدية مائة من الإبل، أو كاتَبَ عبدَه (?) على مائة من الإبل، ثم يأخذ الإبل التي من دية أبيه (?) أو الإبل التي أخذ من مكاتبة عبده (?) وقد حال عليه الحول قبل أن يأخذها، أيزكيها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لم تكن سائمة. قلت: فإذا مكثت عنده حولاً منذ يوم قبضها وهي سائمة أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها؟ قال: ليس (?) عليه فيها زكاة (?).

قلت: أرأيت المرأة تزوج على عشرة من الإبل بغير أعيانها فلا تقبضها (?) إلا بعد حول أتزكيها؟ (?) قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها (?) بعد حول أتزكيها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت إبلًا أو بقرًا أو غنمًا؟ قال: نعم. رجع أبو حنيفة عن هذا وقال بعد ذلك: لا زكاة عليها. وأبو يوسف ومحمد يأخذان بالقول الأول.

قلت: أرأيت الرجل تكون (?) له الإبل السائمة فأراد أن يستعملها ويعلفها (?) فلم يفعل ذلك حتى حال عليها (?) الحول؟ قال: عليه الزكاة. قلت: وكذلك إن أراد أن يبيعها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: نعم، عليه الزكاة.

قلت: أرأيت الرجل يكون له عشر من الإبل لا يزكيها سنتين (?) ما عليه؟ قال: عليه (?) في السنة الأولى شاتان، وفي السنة الثانية شاة. قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من العشر. قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015