بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (?)

كتاب الزكاة

حدثنا زياد بن عبد الرحمن عن أبي سليمان عن محمد بن الحسن قال: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة. فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى تسع. فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربع عشرة. فإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة. فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها ابنة مَخَاض (?) إلى خمس وثلاثين. فإذا زادت (?) واحدة ففيها بنت لَبُون (?) إلى خمس وأربعين. فإذا زادت (?) واحدة ففيها حِقَّة (?) إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015