منك، فقال رب الثوب: كذبت بل غصبت مني ثوباً هَرَوياً أو مَرْوياً؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه بالله: إن هذا ثوبه الذي غصبتُه إياه وما غصبتُه هروياً ولا مروياً كما ادعى. قلت: فإن حلف على ذلك قضيت لصاحب الثوب بالثوب وأبرأت الغاصب من دعوى رب الثوب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جاء الغاصب بثوب هروي وقال: هذا الثوب الذي اغتصبت منك وهو على حاله، والثوب خَلَق، وقال رب الثوب: كذبت بل كان جديداً يوم اغتصبته (?) مني؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه بالله: لقد غصبتُه إياه وهو هكذا. قلت: فإن قال رب الثوب: أنا أقيم البينة أنه غصبه جديداً، فجاء بشاهدين فشهدا أنه غصبه منه جديداً؟ قال: أقضي له بالثوب، وأقضي بقيمة ما نقصه عند الغاصب من اللبس وغيره. قلت: فإن أقام الغاصب البينة أنه غصب هذا الثوب خَلَقاً كما هو وفيه الخَرْق وأقام رب الثوب البينة أن هذا الثوب غصبه مني وليس فيه خَرْق؟ قال: آخذ ببينة رب الثوب، وأقضي له بالثوب، وأقضي على الغاصب بقيمة ما نقصه. قلت: لم لا تقبل (?) بينة الغاصب؟ قال: لأن القول فيه (?) قوله، ورب الثوب المدعي، فإذا أقام البينة أخذت ببينته؛ لأنه هو المدعي. قلت: أرأيت إن لم تكن (?) لواحد منهما بينة وحلف الغاصب بالله لقد غصب هذا الثوب وفيه هذا الخرق، وقضيت لرب الثوب بالثوب وأبرأت الغاصب من دعوى رب الثوب، ثم إن رب الثوب أقام بعد ذلك البينة أنه غصبه هذا الثوب وهو جديد؟ قال: يضمن الغاصب فضل ما شهدت عليه الشهود. قلت: ولم وقد حلفته أنه غصب هذا الثوب وهو خلق وأمضيت القضاء؟ قال: أرأيت رجلاً ادعى على رجل مالاً فجحده إياه وحلف له ما له قِبَلَه شيء ثم أقام المدعي البينة على حقه أكنت (?) تأخذ له بحقه (?) ولا تلتفت (?) إلى اليمين؟ قلت: نعم. قال: فهذا وذاك سواء، وآخذ له، ولا ألتفت إلى اليمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015