الجارية أولادها، ويضمنه قيمة الأم يوم غصبها إياه. قلت: فإن لم يكن لها ولد وقتلها غير الغاصب (?) وقيمتها يوم قتلها ألفان وكانت قيمتها يوم غصبها إياه الغاصب ألف درهم ما القول في ذلك؟ قال: هو في تلك المنزلة بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب ألف درهم، وإن شاء ضمن القاتل ألفي درهم. قلت: فإن ضمن الغاصب ألف (?) درهم تكون (?) على عاقلته أم تكون (?) في ماله؟ قال: بل تكون (?) في ماله حالة، يستوفيها المغتصَبُ ربُّ الجارية (?) منه. قلت: فإذا استوفى رب الجارية الألف درهم ما للغاصب على القاتل والقتلُ خطأٌ؟ قال: على عاقلة القاتل ألفا درهم في ثلاث سنين، يأخذها الغاصب، فإذا أخذها الغاصب كان له منها ألف درهم، وتصدق (?) بالألف الأخرى. قلت: فإن كانت الجارية يوم غصبها الغاصب تساوي عشرة آلاف درهم ويوم قتلها القاتل تساوي خمسة آلاف درهم (?)؟ قال: هو كذلك أيضاً، هو بالخيار، إن شاء مولى الجارية ضمن الغاصب عشرة آلاف درهم في ماله حالة، وإن شاء ضمن القاتل خمسة آلاف درهم إلا عشرة دراهم على عاقلته في ثلاث سنين؛ لأني لا أبلغ بقيمة أمة دية حرة؛ لأنه لا تكون (?) الأمة إلا وفي الأحرار من هو أفضل منها. قلت: فلم يضمن الغاصب عشرة آلاف درهم؟ قال: لأن الغاصب ليس بقاتل، وإنما هو مال اغتصب، فعليه أن يرد مثله. قلت: أرأيت إذا ضمن مولى الجارية الغاصب عشرة آلاف درهم هل للغاصب على قاتل (?) الجارية سبيل؟