على الجارية؟ قال: رب الجارية بالخيار، إن شاء ترك الجارية وسلمت له القيمة، وإن شاء أخذ الجارية ورد القيمة؛ لأنه لم يعط (?) القيمة التي ادعى.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل جارية فوطئها فولدت منه ثم إن رب الجارية جاء فادعاها ولم تكن (?) له بينة أنها جاريته فأقر الذي هي في يديه وقد ولدت منه أنها جارية المدعي هل يصدق عليها وعلى ولدها؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها قد ولدت منه وقد دخلها عتق، فلا يصدق عليها ولكنه يعطي قيمتها لرب الجارية. قلت: فإن أقام المدعي البينة أنها جاريته غصبها إياه أتقضي (?) بها له؟ قال: نعم. قلت: وتقضي (?) له بولدها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم تكن (?) للمدعي بينة على ذلك هل تُضمِّن (?) الغاصب قيمة الجارية؟ قال: نعم، أقضي بقيمتها للمدعي. قلت: فهل تُضمِّنه (?) قيمة الولد؟ قال: لا، إنما نُضمِّنه (?) قيمة ما غصب يوم غصبها إياه. قلت: فإن (?) أقام المدعي البينة أنها جاريته ولم يقل الشهود: غصبها إياه، ولم يقر الذي هي في يديه ولكنه قال: اشتريتها من فلان، فأردتَ أن تَقضي (?) بالجارية للذي أقام البينة، هل تَستحلفه (?) ما بعتُ ولا أذنتُ (?) في ذلك ولم يدع (?) الذي الجارية في يديه شيئاً من ذلك؟ قال: لا أستحلفه إلا أن يدعي الذي هي في يديه شيئاً من ذلك، فنَستحلفه (?) على ما ادعى، فإن حلف على ما ادعى قضيت له بالجارية. قلت: فإن قال الذي في يديه الجارية (?): قد سلم فلان بيع هذه الجارية، هل تستحلفه (?) بالله: