والخان والمقبرة ونحو ذلك إنما يكون بهذا (?) وشبهه (?). وإنما يكون قبضه وإخراجه من يده بمثل هذا. فإذا كان فيه بعض ما وصفت لك خرج من ملكه وصار لله على ما جعله.
...
قال محمد: لو أن رجلاً كان له نصف أرض من مشاع غير مقسوم، فجعلها صدقة موقوفة، فحبس أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحد، وجعل غلته للفقراء والمساكين، فدفعه إلى وال (?) يقوم بذلك، وخلى بين الناس وبينه، لم تجز (?) هذه الصدقة، وكان لصاحبها أن يرجع فيها إذا شاء أن يبطل (?) هذه الصدقة؛ لأن الصدقة لا تجوز (?) إِلا فيما كان مقسومأ محوزاً (?) محدوداً.
وكذلك لو جعك نصف دار له سكنى لمساكين أو لحاج بيت الله تعالى وللغزاة في سبيل الله، فيدفع (?) ذلك إلى وال (?) يقوم به ويُسْكِنه (?) من رأى إسكانه، ونصف ذلك مشاع غير مقسوم، لم يجز شيء من هذه؛ لأن الصدقة لا تجوز (?) إِلا محوزة (?) مقبوضة. وكذلك كل شيء يقسم فهو بمنزلة هذا، لا تجوز (?) فيه الصدقة إِلا محوزة (?) مقسومة. ألا ترى أن رجلَا لو تصدق على رجل بنصف أرض له مشاع غير مقسوم ودفعه إليه لم يجز ذلك. وكذلك الصدقة الموقوفة.