رجال، ومعهم امرأة كافرة، كان ينبغي (?) لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها، ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة (?) كيف تكفن؟ قال: تكفن في لِفافة، وهي الرداء، وفي إزار (?) ودرع (?) وخمار، وخرقة تربط (?) فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين (?) والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع (?) الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل (?)؟ قال: نعم. قلت: ويُسدَل (?) شعرها من (?) خلف ظهرها إذا غسلت (?)؟ قال: لا, ولكنه (?) يُسدَل (?) ما بين ثدييها (?) من الجانبين جميعاً، ثم يسدل (?) الخمار عليها كهيئة المِقْنَعَة (?). قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.
قلت: فالخَلَق (?) والجديد (?) في ذلك سواء إذا غسلا (?)؟ قال: نعم (?). قلت: والبرود (?) أحب إليك أم البياض؟ قال: كل ذلك حسن.