وغيرها، بالمعروف في كل سنة أبداً، ثم ينظران إلى ما بقي من غلة هذه الأرض في كل سنة، يقسمانه (?) بين من سمينا في كتابنا هذا، فيقطعان لكل إنسان منهم ما يكفيه لسنته، لكسوته وطعامه وجميع ما يحتاج إليه بالمعروف، فإن رأيا أفي، ذلك أن يفضلا بعضهم على بعض فعلى قدر ما يريان، أمرأ معروفاً من غير إسراف، ينظران في ذلك لله تعالى جَدُّه (?) ولأنفسهما في دينهما ولمن ولاّهما هذه الصدقة، فإذا أعطيا كل ذي حقٍّ حقه من غلة كل سنة نظرا إلى ما بقي من غلة كل سنة بعدما يعطيان كل ذي حق حقه على ما سمينا ووصفنا، فيقسمان ذلك في الفقراء والمساكين، فإن انقرض أحد ممّن له في هذه الصدقة نصيب جمعا هذه الغلة كلها، كلما هلك منهم هالك قسما ذلك كله بين من بقي من أهل هذه الصدقة، حتى يعطيا كل إنسان ممّن بقي ما يكفيه على قدر ما سمينا ووصفنا، ثم يقسمان ما بقي بين الفقراء والمساكين، فإن رأيا أن يزيدا أهل هذه (?) الصدقة على ما يكفيهم أو رأيا أن يزيدا بعضَهم على بعض فعلا ذلك، على قدر ما يريان، يقسمان غلة كل سنة أبداً على ما وصفنا وسمينا، ولا يحبسان شيئاً من غلة السنة إلى السنة الثّانية، فإن هلك فلان أو فلان أحد الوكيلين قبل فلان بن فلان المتصدق فالأمر إلى فلان بن فلان المُوقِف يجعل مع الباقي منهما من أحب إن شاء، وإن أحب فلان الموقف جعل الباقي منهما والي هذه الصدقة دون من سواه، وإن هلك الواليان جميعاً في حياة فلان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف يجعل الوالي لهذه الصدقة من أحب، إن شاء واحداً وإن شاء اثنين وإن شاء أكثر من ذلك، فيقوم الذي يجعله فلان الموقف في ذلك مقام فلان وفلان الواليين (?) على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، جائز ما صنع من ذلك على ما سمينا ووصفنا، وإن توفي فلان الموقف وفلان وفلان حيان فالأمر إليهما بعد وفاة فلان الموقف